الشيخ الجواهري
564
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وكذا الكلام بالنسبة إلى فقد سائر الواجبات من الكافور والغسل والكفن ونحوها ( 1 ) . [ ربّما يظهر قوّة تقديم الدفن على سائر الواجبات عند خوف الفساد وهتك الحرمة ] ، ولكن مع ذلك قد يقال : إنّ الذي يقتضيه النظر مراعاة هذه التكاليف وعدم سقوطها إلّا بما يُسقط غيرها من الضرر والعسر والحرج ونحوها ، فتأمّل جيّداً . والظاهر تقديم البناء والتابوت ونحوهما على التثقيل والإلقاء في البحر مع إمكانه ، ويحتمل عدمه ( 2 ) . ( وراكب ) سفن ( البحر ) أو الأنهار العظيمة ونحوها إذا مات يفعل به ما يفعل بغيره من التغسيل والتكفين والتحنيط والصلاة عليه ، ونحو ذلك و ( يلقى فيه ) ( 3 ) . لكن يخيّر بين إلقائه ( إمّا مثقلًا ) بحجر أو حديد ونحوهما ممّا يمنع ظهوره على وجه الماء ( أو مستوراً في وعاء ) ثقيل يرسب في الماء ( كالخابية ونحوها « 1 » ) لا صندوقاً وشبهه ممّا يظهر على وجه الماء ( 4 ) .
--> ( 1 ) في الشرائع : « كالخابية أو شبهها » . ( 2 ) كشف اللثام 2 : 376 . ( 3 ) 3 ، 12 الخلاف 1 : 705 . ( 4 ) انظر الوسائل 3 : 205 ، ب 40 من الدفن . ( 5 ) الرياض 2 : 211 . ( 6 ) انظر الحدائق 4 : 71 . ( 7 ) المقنعة : 86 . ( 8 ) المبسوط 1 : 181 . ( 9 ) الوسيلة : 69 . ( 10 ) السرائر 1 : 169 . ( 11 ) الفقيه 1 : 157 ، ح 438 ، 439 . النهاية : 44 . ( 13 ) المدارك 2 : 135 . ( 14 ) كشف اللثام 2 : 405 . ( 15 ) الرياض 2 : 211 .